حكم /شروط /أنواع الاجتهاد
بقلم: شيماء حمود
أن يكون في
دراسة أي موضوع ذو الأهمية الكبيرة دراسة أكاديمية معمقة واستكمال النقص في
الدراسات السابقة وصوغها صياغة جديدة متكاملة.
- تحديد وضبط مفهوم الاجتهاد الاجتماعي وبيان درجة حجيته على وجه الدقة ومن ثم التأصيل الأصولي له ليكون دليلا شرعيا معتبرا يلي الإجماع ولا يحل محله.
- إبراز ما تحقق من تطبيقاته في حياة المسلمين الراهنة من خلال دراسة أهم وأشهر مؤسساته كالمجامع الفقهية وهيئات الرقابة والفتوى الشرعية ونحوها.الأحكام التي تكون محلا للاجتهاد هي أحكام الفروع التي تستنبط من الأدلة التفصيلية، وهي أحكام الفقه، كتفاصيل العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وأحكام الأطعمة .أما أمور العقيدة فهي توقيفية ليست محلًا للاجتهاد وإنما يتوقف القول فيها على الدليل
حكم
الاجتهاد:
فهو فرض
عين في حق نفسه فيما طرأ له من حوادث فإذا أداه اجتهاده إلى حكم لزمه العمل به
.
أدلة
مشروعية الاجتهاد :

يستدل
علماء الدين الإسلامي ثابت ببعض آيات القرآن وبعض الأحاديث النبوية على سبيل
المثال ماورد في قوله تعالى في سورة النساء ((إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم
بين الناس بما أراك الله...))فإنه يتضمن اقرار الاجتهاد بطريق القياس، ومنها قوله
تعالى :(إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)وقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) فهذا
دليلٌ أيضاً على تجويز الاجتهاد واعمال الفكر والعقل لمن أراد استخراج الحكم
الشرعي
شروط الاجتهاد :
إحاطة المجتهد بمدارك الأحكام
المثمرة لها، من كتاب وسنَّة وإجماع واستصحاب وقياس، ومعرفة الراجح منها عند ظهور
التعارض، وتقديم ما يجب تقديمه منها كتقديم النص على القياس .
2 - علمه بالناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع والاختلاف، ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخًا، وأن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل .
2 - علمه بالناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع والاختلاف، ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخًا، وأن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل .
تلك أهم
الشروط التي لا بد من توافرها في المجتهد، والعدالة ليست شرطًا في أصل الاجتهاد،
وإنما هي شرط في قبول فتوى المجتهد، ولا يشترط كذلك حفظه لآيات الأحكام وأحاديثها،
بل يكفي علمه بمواضعها في المصحف وكتب الحديث، ليراجعها عند الحاجة .
أنواع الاجتهاد:
القسم الأول:
المجتهد
المطلق، وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد التي ذكرها المصنف في آخر كتاب القضاء
على ما تقدّم هناك، إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية العامة
والخاصة، وأحكام الحوادث منها، ولا يتقيد بمذهب أحد " ، إلى أن قال : "
قال في آداب المفتي والمستفتي : ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه الآن أيسر
منه في الزمن الأول، لأن الحديث والفقه قد دوّنا، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من
الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك، لكن الهمم قاصرة، والرغبات فاترة،
وهو فرض كفاية قد أهملوه وملُّوه، ولم يعقلوه ليفعلوه
" .
. القسم الثاني:
مجتهد
في مذهب إمامه أو إمام غيره، وأحواله أربعة
:
الحالة الأولى : أن يكون
غير مقلّد لإمامه في الحكم والدليل.
الحالة الثانية:
أن
يكون مجتهدًا في مذهب إمامه مستقلًا بتقريره بالدليل.
الحالة الثالثة: ألا يبلغ به رتبة أئمة
المذاهب أصحاب الوجود والطرق.
الحالة الرابعة:
أن
يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه
.
.
الاجتهاد الجماعي ليس
إجماعا
أن الاجتهاد الجماعي ليس هو
الإجماع، بل لكل منهما حقيقته الخاصة كما هو رأي جمهور العلماء المعاصرين. وهو ما
توصلت إليه هذه الدراسة بالمقارنة والتحليل والاستنتاج، بما لا يدع مجالا للخلط
بينهما.
المصدر
http://www.study4uae.com/vb/study4uae128/article64984/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
No comments:
Post a Comment